Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1239
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: يقرع١ بينهما فمن أصابته القرعة فهي له.٢

قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.


١ الاقتراع: الاستهام ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} سورة الصافات، آية: ١٤١.
قال الخطابي وغيره: قيل الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب.
انظر: لسان العرب: ٨/٢٢٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٥/١٢٣، فتح الباري: ٢/٢٣٦.
٢ هذا إذا لم يعلم السابق منهما، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يفسخ النكاحان، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وقدم ابن قدامة رواية الجماعة، وبين المرداوي في الإنصاف أنها المذهب، أما إذا علم السابق منهما فعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: أنها للسابق ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى، لقول عمر -رضي الله عنه-: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، ما لم يدخل بها الثاني".
الثانية: أنه إذا علم السابق فإنها تكون له وإن دخل بها الثاني، ووطء الثاني لها وهو لا يعلم وطء شبهة يجب لها به المهر، فتعتد من الزوج الثاني وترجع إلى زوجها الأول، لما رواه سمرة وعقبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول، ومن باع من رجلين فهو للأول منهما."
رواه الحاكم وقال: صحيح، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، كما ذكره الحافظ في تلخيص الحبير: ٣/١٦٥.
انظر: المغني: ٦/٥١٠-٥١٢، الإنصاف: ٨/٨٨-٩٠، الكافي: ٣/١٤، المبدع: ٧/٤٢، بدائع الصنائع: ٣/١٣٧٤، تحفة الأحوذي: ٤/٢٤٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?