Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1261
Jumlah yang dimuat : 4239

٨٨٥- قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟

قال أحمد: لا بأس به ما لم يكن٢ يرى منها محرماً.٣


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ في ع بحذف "يكن".
٣ قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
أخرجه: أحمد ٣/٣٣٤، وأبو داود ٢/٥٦٥ والحاكم في المستدرك ٢/١٦٥ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر: إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
وفسر الإمام الترمذي هذا بقوله: "أحرى أن تدوم المودة بينكما".
قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرماً، وهو قول أحمد وإسحاق.
انظر: سنن الترمذي ٣/٣٩٧، وأخرج الحديث أيضاً النسائي ٦/٦٩-٧٠، وابن ماجة ١/٥٩٩.
وانظر عن المسألة: المغني ٦/٥٥٢، والمبدع ٧/٧-٨، والكافي ٣/٥، والإنصاف ٨/١٦-١٨، والفروع ٥/١٥٢، والمحرر ٢/١٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?