Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1276
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان: ع-٤٤/أ إن رجعت وإلا فرقت، فإن رجع وإلا فرق.

٨٩٨- قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غداً إلى شهر، يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهب إلى أربعة أشهر،٢ أي إن دخل بها وإلا فرّق بينهما.٣

قال إسحاق: هو حسن.

٨٩٩- قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئاً؟


١ في ع بحذف "امرأة"، وهذه المسألة في ع متأخرة عن المسألة التي تليها في ظ.
٢ في ع بلفظ "إذا تمت أربعة أشهر".
٣ ممن نقل رواية ابن منصور هذه عن الإمام أحمد مصرحاً بأنها رواية ابن منصور: ابن قدامة في المغني، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع، ومما يوجه تقدير ذلك بأربعة أشهر أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يفرق بينهما، ووجهها لأنه لو ضرب المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره.
انظر: المبدع: ٧/١٩٩، والمغني: ٧/٣٠، ومنار السبيل: ٢/٢٢١، وغاية المنتهى: ٣/٩٢، والزوائد: ٦٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?