Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1282
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،١ كأنه مال٢ إلى حديث أبي موسى٣ رضي الله عنه.

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز٤ وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.٥

٩٠٣- قلت:٦ ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧


١ حيث يرى أن ذلك زنى كما مر، والزنى لا حكم له.
٢ يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج.
٣ في ع بلفظ "حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".
٤ وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفاً.
٥ العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب ٤/٥٩٥.
والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم.
٦ في ع بلفظ "قال: قلت: ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج عبده أمته".
٧ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٢.
والمذهب أنه لم يجب مهر أصلاً.
وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق.
انظر: الإنصاف: ٨/٢٥٨، المبدع: ٧/١٢٩، المحرر: ٢/٣٤، الكافي: ٣/١١١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?