Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1305
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ١ ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.٢

٩٢٧- قلت: عدّة أم الولد؟

قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،٣ والمدبرة٤ تعتد حيضة.٥

قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها٦ وفي


١ البقرة، آية: ٢٢٦.
٢ انظر لقول أحمد: الإنصاف: ٩/١٨٣.
وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢، المحلى: ٧/٤٨.
وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف.
وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق.
٣ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياساً على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: ٧/٥٠١.
٤ المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: ٩/٣٨٦.
٥ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص ١٨٥.
٦ انظر: عن قول إسحاق: المغني: ٧/٥٠١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣١٧، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: ٢/٧٣١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩.
وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني ٧/٥٠١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?