Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1367
Jumlah yang dimuat : 4239

رضعة، لأن الرضعة١ يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة.

٩٨٤- سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣ يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبياً، هل يكون هذا رضاعا؟

في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد٤ هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟

قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت٥ حتى خرج لبن فسقت صبياً أو صبية فإن ذلك الرضاع٦ يحرم به مثل ما يحرم إذا


١ مضمون كلام الإمام إسحاق -رحمه الله- أن المصة تقع على الرضعة والرضعة تقع على المصة، ويشترط في عدها واحدة أن يمص أويرضع ويترك الثدي، ثم يعود إليه مرة أخرى، فكل مصة أو رضعة ترك الثدي بعدها تعدّ واحدة، فلو استمر في الرضاع دون أن يترك الثدي حتى شبع حسبت واحدة فقط.
٢ في ع بلفظ: "سألت".
٣ في ع زيادة: "منه".
٤ في ع بلفظ "بعد قدر هذا".
٥ في ع بلفظ "فعصرت ثديها".
٦ في ع بلفظ "رضاع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?