Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1385
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: كفارة واحدة.١

قال إسحاق٢: كما قال إذا كان بمرة واحدة.٣

١٠٠٤- قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟

قال: أرجو ع-٤٨/ب أن لا يكون به بأس، إنما قال الله عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . كأنه يريد الجماع٤.٥


١ إن ظاهر منهن بكلمة واحدة، كأن قال: أنتنّ عليّ كظهر أمي، يكون عليه كفارة واحدة بلا خلاف في المذهب، كما قاله في المغني ٧/٣٥٧، ونسبه ابن قدامة لعمر وعلي وقال: ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً، فكان إجماعاً.
بخلاف ما إذا كان الظهار بكلمات، فحينئذ تلزم لكل واحدة كفارة.
راجع أيضاً: الإنصاف ٩/٢٠٧، وكشاف القناع ٥/٣٧٥، والكافي ٣/٣٥٧، والمحرر ٢/٩٠.
٢ في ع زيادة " هو ".
٣ أي بكلمة واحدة وهو قيد في كلام الإمام إسحاق.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني ٧/٣٥٧، والإشراف ٤/٢٣٧.
٤ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} المجادلة: ٢، ٣.
٥ في المسألة روايتان عن الإمام:
إحداهما: أنه لا يحرم ذلك، كما أجاب به الإمام هنا، ووافقه عليه إسحاق ونقلها الأكثرون عن الإمام أحمد كما في الإنصاف ٩/٢٠٤، والمبدع ٨/٤١-٤٢.
ومعتمدها تفسير التماس المذكور في الآية بالجماع، كما أشار إليه الإمام أحمد في النص.
ولأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يجاوز تحريمه محله، كوطء الحائض.
الرواية الثانية: يحرم الاستمتاع من المظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير، وهي المذهب كما في الإنصاف ٩/٢٠٤.
وفي المبدع: أنها أظهرهما.
ويرجح هذه الرواية أن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام.
راجع: المغني ٧/٣٤٨، والمبدع ٨/٤١، والكافي ٣/٢٦١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?