Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1397
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: نعم١ وكذلك لبن الفحل.٢

قال إسحاق: هو كما قال.

١٠١٦- قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟

قال: لا يعلو مشرك مسلمة.

قال إسحاق: هو كما قال.٤


١ هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري ٦/١٢٥. وأخرجه أيضاً مسلم٢/١٠٦٨.
٢ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (٩٨٥) .
٣ في ع زيادة "من".
٤ لعموم قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: ٢٢١.
ذكر القرطبي في تفسيره ٣/٧٢، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢/١٦٥: "أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما".
ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في ١/٢٥٧، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح.
ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك: "لا نعلم فيه خلافا". المبدع ٧/٧٠.
وانظر أيضاً: الفروع ٥/٢٠٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?