Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1403
Jumlah yang dimuat : 4239

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان رضي الله عنه ع-٥١/أ تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

قال إسحاق: كما قال سواء.١

١٠٢٤- قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلاً، أيستبرئ؟

قال: نعم.٣

وإن باعها أيضاً استبرأ.٤


١ سبق الكلام مفصلاً في هذه المسألة في مسألة رقم: (٩٦٨) ، ومسألة رقم: (٩٨٠) من هذا البحث.
٢ في ع هذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ظ.
٣ من أراد بيع أمته التي لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها، ويستحب ذلك للاحتياط، وعلى المشتري إستبراؤها سواء كانت عذراء أو غيرها، لعموم النهي حيث ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
أخرجه أبو داود: ٢/٦١٦، وأخرجه الترمذي: ٣/٤٣٨ وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: ٢/١٩٥ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم.
راجع أيضاً: المغني ٧/٥٠٩، ٥١٥، والعدة ٤٣٣، وغاية المنتهى: ٣/٢١٢، ٢١٣.
٤ وإذا زوجها قبل الاستبراء لم ينعقد العقد، وهذا المذهب، وعن الإمام أنه يجوز ذلك من غير استبراء فيصح العقد، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ. الإنصاف: ٩/٣٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?