Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 1422 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1422
Jumlah yang dimuat : 4239

للسيد، إنما الصداق لها١ إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.

قال إسحاق: كما قال.

١٠٤٥- قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.٢

قال إسحاق: كما قال.

١٠٤٦- قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣

قال: نعم يفرق بينهما.٤


١ لأن المكاتبة كسبها لها لا يملك السيد منه شيئاً، ما لم تعجز فترد في الرق.
المبدع: ٦/٣٥٠,٣٥١, ٣٥٩.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث.
وراجع أيضاً عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/٦١٠.
٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغراً إذا رفع إحدى رجليه ليبول, وشغر البلد إذا خلا من الناس, وشغر المرأة يشغرها شغوراً وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح.
واصطلاحاً: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما.
انظر: المقنع مع حاشيته ٣/٤٦، وكشاف القناع ٥/٩٣.
٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤.
والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار في الإسلام"، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل.
والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب.
والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/١٥٩.
وراجع أيضاً: المغني ٦/٦٤١، والاستذكار ٤/١١٨، والمبدع ٧/٨٣، وفتح الباري ٩/١٦٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?