Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1426
Jumlah yang dimuat : 4239

١٠٤٨- قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟

قال: لا يكفّر إذا بر١

قال إسحاق: كما قال٢.

١٠٤٩- قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟

قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.٣


١ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة: ٣, فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.
راجع: المغني: ٧/٣٥١,٣٤٩, ومنار السبيل: ٢/٢٦٦, والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٧٧ ,٥٧٨.
٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.
٣ وذلك لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم: ٢/١٠٣٨, وأخرجه أحمد في المسند: ٦/٤٢.
ولقول عائشة -رضي الله عنها-: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
أخرجه الترمذي: ٣/٤١٨, والبيهقي: ١/٣٢٠.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: ١/١٩٩ إنه موقوف على عائشة.
وقد نص ابن قدامة في المغني: ٦/٤٩٠ على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: ٨/٥٧, وقال على الصحيح من المذهب.
ووردت في المغني والشرح الكبير: ٧/٣٨٣, والفروع: ٥/١٧٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?