Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1438
Jumlah yang dimuat : 4239

يتزوجها١.

قال إسحاق: كما قال.

١٠٦٤- قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.

قال إسحاق: لا تكون٣ المرأة متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها لأن٤ الإرادة في


١ من ع.
٢ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:
أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.
الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.
الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: ٤/٢٣٩, وابن قدامة في المغني: ٧/٣٨٥ عن الإمام إسحاق.
وانظر أيضاً: الإنصاف: ٩/٢٠١,٢٠٠, والفروع: ٥/٤٨٩.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.
٤ ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?