Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1441
Jumlah yang dimuat : 4239

إليها١.

قال إسحاق: كما قال٢.

١٠٦٨- قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟

قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤.

فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك


١ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} , المجادلة، آية ٣, فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.
راجع الإنصاف: ٩/٢٠٤, والمغني: ٧/٣٥١.
٢ نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.
انظر: الإشراف: ٤/٢٤١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (١٠٤٨) .
٣ يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما, إما أن تفيء, وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٤ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٥ هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف "بعد"، ففي النسخة ظ "في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?