Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1450
Jumlah yang dimuat : 4239

أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة١ أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد ٢ استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل٣، إلا أن يكون بت طلاقها ظ-٣٠/أ .


١ أخرج البيهقي في سننه: ٧/٤٢٠ أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، وكما في الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٢ أنه قضى أيضاً بذلك.
٢ بعد كلمة "حاضت" بياض في ظ، وهي النسخة الظاهرية التي انفردت بذكر هذه المسائل.
كما سبقت الإشارة إليه في المسألة رقم: (١٠٧٢) .
وما بين المعقوفين في النص المنقول عن مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٣,٢١٢.
٣ بياض في ظ وما بين المعقوفين من كلام الإمام مالك مكمل من الموطأ مع شرح الزرقاني: ٣/٢١٣,٢١٢.
وانظر: عن النص بكماله من قوله: قال مالك إلى آخر النص في الموطأ مع الزرقاني، كتاب الطلاق جامع عدة الطلاق: ٣/٢١٢-٢١٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?