Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1466
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١.

قال إسحاق: كذا هو٢.

١٠٩١- قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟

قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.

قال إسحاق: كما قال.

١٠٩٢- قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟

قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها


١ قال المرداوي: "المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".
الإنصاف: ٨/٢٩٣, وانظر: كشاف القناع: ٥/١٥٥.
٢ في ع بحذف "إسحاق".
وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٠.
٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.
٤ ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.
وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٧٥ عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?