Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1491
Jumlah yang dimuat : 4239


١ لم يذكر قائل القول, والظاهر أنه الإمام سفيان الثوري, فقد كان من عادة الكوسج أن ينقل رأي الثوري ويعرضه على الإمام أحمد كما في مسائل رقم: (٨٦٣، ٨٦٥، ٨٦٩، ٨٧٤) .
والمذكور هو قول سفيان الثوري كما نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ وأثبته من ع، لأنه به يستقيم الكلام.
٣ في ع بلفظ "ذاك".
٤ نقل ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦ عن الثوري قوله: "وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث."
٥ كمسألة إذا قال لها: أمرك بيدك، السابقة برقم: (٩٧١) . وسبق الكلام بالتفصيل فيما ينتهي إليه تمليكها الطلاق.
٦ تقدم عدم موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد في انتهاء مدة التمليك بالغشيان في المسألة رقم: (١٠٦٠) , ومذهبه في التخيير أن لها الخيار ما دامت في المجلس، فقد قال: "الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دام في مجلسها."
راجع المسألة رقم: ٩٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?