Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1499
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.

١١٢٨- قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر ٢ لم نورّثه إلا ببينة.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا٣؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان٤.


١ سبق أن أكثر مدة الحمل أربع سنين عند الإمام إسحاق، كالمشهور من مذهب الإمام أحمد, انظر: المسألة رقم: (٩٣٢) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.
وقد نقل عبارة الإمام سفيان هذه ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٢٣.
٣ انظر: عن نص هذه المسألة والتصريح بأنها رواية الكوسج: القواعد الفقهية لابن رجب: ١٧٩-١٨٠.
قال ابن رجب إثر ذلك: "وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد، وإن لم يكف: فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضاً وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث".
٤ للعلم بوجوده حال الموت, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
وانظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?