Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1509
Jumlah yang dimuat : 4239

١١٣٨- قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢

قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤.

قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥.

١١٣٩- قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى


١ في ع بلفظ "قال سفيان يقول في الحرام".
٢ انظر: عن نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠١.
٣ قال ابن المنذر إثر كلام الثوري السابق: وبه قال أصحاب الرأي.
وانظر أيضاً عن رأي أبي حنيفة: فتح القدير لابن الهمام: ٤/٢٥٣-٢٥٤، والهداية شرح بداية المبتدي: ٤/٢٥٤.
٤ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٥٥) , وعندها أجاب الإمام أحمد أن عليه كفارة ظهار, وسبقت الروايات عنه في هذه المسألة هنالك.
٥ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, فتح الباري: ٩/٣٧٢, وسبق عنه في المسألة رقم: (٩٥٥) "وإن لم تكن له نية فأدناه يمين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?