Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1511
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال إذا كانت مبتوتة١.

١١٤١- قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح ٢؟

قال: نعم هو كما قال٣.


١ ومثلها عبارة ابن قدامة في المغني أيضاً قال: "ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت" أي البائن الذي لا رجعة فيه. المغني: ٣/٢٤٠.
وانظر: عن قولي الإمامين أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٧٢, الأوسط لابن المنذر لوحة رقم: ٣٠٠.
٢ انظر: عن قول الإمام الثوري في المغني: ٦/٣٣١, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٨.
٣ سبق في مسألتي (٩٦٨، ٩٦٩) حكم الطلاق في مرض الموت, وهنا فيما إذا لم يمت، بل صحّ ثم مات.
وأجاب الأئمة الثلاثة هنا بأن الحكم لا يختلف أيضاً فترثه، وعلله في المغني بنحو ما علل به الإمام إسحاق هنا، وذكر أيضاً أن قول الجمهور أنها لا ترثه لأن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت، فلا ترثه كالمطلقة في الصحة. وأجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة رقم: (١٢١٨) .
وانظر: المغني: ٦/٣٣١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?