Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1515
Jumlah yang dimuat : 4239

طمعاً فيها, فإن كان ذلك وهي في العدّة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى تجديد نكاح١.

قال٢ إسحاق: وأما المجوسي الذي تزوج بمجوسية وكانت عنده خمسة أشهر فأسلمت، ثم تزوجها مسلم٣ فولدت ولداً لتمام تسعة أشهر من يوم بنى بها المجوسي, فادعى المجوسي أن الولد ولده وادعى المسلم ذلك, فإن الولد ولد المجوسي, وهو مسلم لإسلام أمه، وذلك أنه يعلم أن المرأة لا تلد لأربعة أشهر, فإنما مكثت عند المسلم أربعة أشهر٤, فدعواه باطل ودعوى المجوسي أولى لما استيقنا أن الحبل كان وهي في ملكه, وقد صيرناه مسلماً لحال أمه والولد أبداً بين الزوجين يلحق بالمسلم، مضت السنة في ذلك من عمر٥ بن الخطاب رضي الله عنه


١ ومثل المجوسية في كل ذلك النصرانية، كما سبق بيانه في التعليق السابق، وذلك فيما إذا أسلمتا بعد الدخول كما سبق.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨, ٢١٠, المغني: ٦/٦١٦, معالم السنن للخطابي: ٤/٦٧٢, واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة ٢٧, ٢٨.
٢ في ع بحذف "إسحاق".
٣ بحيث حصل خطأ ولم يعلم حبلها.
٤ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، راجع المسألة رقم: (٩٣٠) .
٥ أخرج عبد الرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب في مصنفه: ٦/٣٠ في نصرانيين بينهما ولد فأسلم أحدهما, قال: "أولاهما به المسلم."


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?