Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1529
Jumlah yang dimuat : 4239

على قوله ما نوى.١

١١٥٥- قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢

قال: هو ظهار.٣

قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.

قال إسحاق: كما قال.٤

١١٥٦- قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.٥


١ سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلاً المسألة رقم: (٩٧٤، ١١٣٦) .
٢ في نسخة ظ "امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.
٣ القائل هو الإمام سفيان الثوري.
وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (١٠٦٥) .
٤ سبقت المسألة في المسألة رقم: (١٠٦٥) ، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.
٥ انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة, والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مراراً.
انظر: المسألة رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) .
وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (١١٣٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?