Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1540
Jumlah yang dimuat : 4239

يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة١, وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

١١٧٠- قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن زوجها ودخل بها٢ ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (١٠٢٤) .
وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (١٠٢٥) .
وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف.
وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: ٩/٣٢٤.
٢ في ع زيادة "زوجها".
٣ سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (٩٢٨) .
وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (١٠٨٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?