Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1544
Jumlah yang dimuat : 4239

١١٧٤- قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟

قال: يفرّق بينهما.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقاً إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء


١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع.
٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع".
وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) .
وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".
أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨, وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨, والترمذي ١١٣١, وقال: حديث حسن.
فإذا تزوج امرأة حاملاً أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.
قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل, حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق.
راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥, ١٥٥.
٣ في ع بحذف الواو.
٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت".
٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?