Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1555
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه١ وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد٢ تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه٣.

قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك٤ ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى٥ وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي٦ وضرباؤه أن الطلاق


١ في ع بحذف "الواو".
٢ في ع بلفظ "فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه".
٣ سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (٩٥١-٩٥٣) .
وانظر: عن قول إسحاق أيضاً في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمحلى: ٩/٢١٧.
٤ ففي المدونة: ٢/١٢٢ "ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا".
انظر أيضاً: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٤٧٦.
٥ محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمحلى: ٩/٢١٧.
٦ انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمغني: ٧/٢١٦, والمحلى: ٩/٢١٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?