Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1562
Jumlah yang dimuat : 4239

فليس بشيء، وإذا جاءت من قبله فهو طلاق١.

قال أحمد: كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق٢ مثل قوله: أنت طالق، أو الخيار، فإنها واحدة تملك ع-٥٩/أ رجعتها٣، أو يجعل أمرها بيدها أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها أو طلقها المجعول إليه أمرها٤.

فأما اللعان٥ وخيار٦ الأمة


١ ونسبوا إليه أن مذهبه في الخلع أنه تطليقة بائنة، مع أن ذلك فرقة من قبلها.
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/١٩٦, المغني: ٧/٥٦, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٠٥.
٢ سبق عن الإمام أحمد في مسألة (١٠٣٩) أنه سئل: إن عتقت الأمة تحت عبد فخيّرت فاختارت نفسها، لم لا يكون طلاقاً؟
قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".
وانظر أيضاً المبدع: ٧/٩٦.
٣ انظر: المسألة رقم: (٩٧٤) , فقد سبق الكلام على ذلك.
٤ سبق تفصيل الكلام في مثل هذا في المسألة رقم: (١٠٥٩) .
٥ انظر: عن قول الإمامين في: المغني: ٧/٤١٢-٤١٣, الإنصاف: ٩/٢٥١, شرح السنة: ٩/٢٥٦.
٦ انظر: المسألة رقم: (١٠٣٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?