Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1582
Jumlah yang dimuat : 4239

النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،١ وإن تزوجها على أرض فبنته داراً فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال.

١٢١٦- قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج سراً لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. ٣

قال أحمد: أمرها بيدها, سراً خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،


١ نصف قيمة الصداق وقت العقد أو قنع بنصف المعيب فله الخيار في ذلك, وإذا كان بالمهر زيادة متصلة، فللمرأة الخيار بين دفع نصف قيمته يوم العقد، أو دفع نصفه مع الزيادة.
راجع: المغني: ٦/٦٩٩, الإنصاف: ٨/٢٦٤-٢٦٦, المبدع: ٧/١٥٣, الإشراف: ٤/٦٦.
٢ قال في المغني: "وإذا أصدقها خشباً فشقته أبوابا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته، ولا يلزمه قبول نصف، لأنه نقص من وجه، فإنه لم يبق مستعداً لما كان يصلح له من التسقيف وغيره."
المغني: ٦/٧٠٣, والأوسط، لوحة رقم: ١٩٧.
٣ انظر قول الثوري في ذلك في: الإشراف: ٤/١٧٩, والمغني: ٧/١٤٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?