Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1586
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: لا ترث.

قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟

قال أحمد: جيد ترثه.

قال إسحاق: كما قال١.

١٢١٩- قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى، فمات على ذلك؟

قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما٣.

١٢٢٠- قلت: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى ٤ فنكاح الأولى


١ سبقت المسألة برقم: (١١٤٢، ١١٤٣) .
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٣ سبقت نحو هذه المسألة المسائل (١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥) ووجب الصداق لكل منهما بما استحل من فروجهما, ولا ميراث لهما لحصول الفرقة في كل منهما، وتحرم عليه كل واحدة منهما على التأبيد، فتحرم البنت للدخول بأمها والأم بالعقد على بنتها, ولأن تحرم بالدخول أولى كما ذكر في المسألة هنا.
وقد سبق بيان ما تحرم به كل واحدة منهما في المسائل (٩١٦، ٩١٩) .
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ: "فإن دخل بالأخرى الأولى جائز" وهو خطأ لما سبقت حكايته من الدخول في الحالة الأولى، والمعني بالأخرى التي لم يدخل بها هي الأم كما يفهم من العبارة السابقة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?