Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1592
Jumlah yang dimuat : 4239

وابنته١.

قلت: ترى أنت؟

قال: نعم٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

١٢٢٦- قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحاً بولي٥.


١ أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه, باب ما يحل من النساء ويحرم.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/١٥٥: "الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود".
وأخرجه البيهقي في سننه: ٧/١٦٧، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته.
وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢٧٦، باب الجمع بين الرجل وامرأته.
وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٨١، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته.
٢ حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
٥ المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا.
وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٩, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٣, ومعالم السنن للخطابي: ٢/٥٧٠, والمغني: ٦/٤٤٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?