Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1595
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ ظ-٣٦/أ .

قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال.

١٢٢٨- قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها سيدها٤ ، فإنها لا تحل لزوجها٥.

قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٠١, المغني: ٦/٦٤٧.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت".
٣ لبطلان العقد. راجع المراجع السابقة.
٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.
٥ انظر: عن قول الإمام سفيان المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨.
٦ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} البقرة, آية ٢٣٠, وإطلاق النكاح هنا يقتضي النكاح الصحيح، فيشترط في النكاح المبيح أن يعقد عليها زوج غيره، ويطأها في القبل.
قال ابن مفلح في المبدع: "وحاصله أن حلها للزوج الأول مشروط بأن تنكح زوجاً غيره, فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا، وأن يكون النكاح صحيحاً على المذهب, فلو كان فاسداً فلا, وأن يطأها في الفرج."
راجع: المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨-٢٢٩, المبدع: ٧/٤٠٤, المغني: ٧/٢٧٥, الكافي: ٣/٢٠٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?