Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1597
Jumlah yang dimuat : 4239

دمت حية فهي طالق؟

قال: هذا وقّت١.

قال أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقها٢.


١ أي عين ذلك بمدة حياة زوجته، ومذهب الإمام الثوري أنه لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، إلا إذا سمى امرأة بعينها كأن يقول: إن تزوجت فلانة، أو وقّت وقتاً كما في مسألتنا هذه.
انظر: عن قول الثوري: شرح السنة: ٩/٢٠٠, والاستذكار، لوحة ٢١١, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٤٣, والإشراف: ٤/١٨٥, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: ١٠٧.
٢ نص على رواية ابن منصور هذه في الروايتين والوجهين، لوحة رقم: ١٢٩ ونحوها في مسائل عبد الله ص٣٥٨, ومسائل ابن هاني: ١/٢٣٥.
ولم يأمره أن يفارقها إذا تزوجها لأنه لا يصح تعليق الطلاق من الأجنبي، فلو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، لم تطلق إذا تزوجها.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه.
من الأدلة على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الأحزاب آية ٤٩.
فجعل الطلاق بعد النكاح.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
أخرجه الترمذي: ٣/٤٨٦, وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود: ٢/٦٤٠.
وعن الإمام أحمد رواية أنها تطلق.
والمسألة سبقت بصيغة مختلفة وبدون ذكر قول سفيان برقم: (٩٩١، ٩٩٢) .
وانظر أيضاً: الكافي: ٣/٢٠٠, والإنصاف: ٩/٥٩, والمبدع: ٧/٣٢٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?