فهي طالق، فطلقها ثلاثاً قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم١ تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره٢.
قال أحمد: لا, الحنث عليه٣.
قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد٤ قال بذلك القول٥.
١ في ع بحذف "ثم".
٢ لأن طلاق ذلك الملك انقضى.
انظر: الإشراف: ٤/٢٠٥, والأوسط لوحة ٢٦٩, والمجموع: ١٧/٢٤٣.
٣ قال ابن قدامة: "ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها، ثم تزوجها قبل الصفة عادت الصفة، لأن العقد والصفة وجدا منه في الملك ما لو لم تتخللهما بينونة". الكافي: ٣/٢٢٠. وانظر أيضاً عن المسألة المجموع: ١٧/٢٤٣.
٤ هو القاسم بن سلام البغدادي, القاضي, أحد الأعلام, روى عن هشيم, وابن عيينة ووكيع وخلق, وعنه عباس الدوري وخلق. وثّقه أبو داود, وابن معين, وأحمد وغير واحد, وولي قضاء طرطوس وفسر غريب الحديث, وصنف كتباً, ومات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين.
انظر: عن ترجمته تذكرة الحفاظ: ٢/٤١٧, وطبقات الحنابلة: ١/٢٥٩, وتاريخ بغداد: ١٢/٤٠٣, وتهذيب التهذيب: ٨/٣١٥.
٥ انظر عن قول أبي عبيد: الأوسط لوحة ٢٦٩.