Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1608
Jumlah yang dimuat : 4239

١٢٤٢- قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.

قال الشعبي٢: يجلد. وكان غيره٣ يقول: لا يجلد.

قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت٤ تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو تسكت عنه٥.

قال إسحاق: كما قال٦.


١ في ع بلفظ "قال قلت سئل سفيان".
٢ أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: ٧/١٠٨, عن سفيان الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء, قال هي بمنزلة الميتة, أضربه, وقال غيره لا أضربه حتى تعرب عن نفسها.
وفي سنن سعيد بن منصور: ١/٤١٣ بمسنده حديثا عمر بن بشير عن الشعبي سئل عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء, قال الشعبي: ليس تسمع ولا تتكلم فتصدقه أو تكذبه, ليس بينهما حد ولا لعان.
٣ من قال بهذا أحمد وإسحاق وأبو عبيد, انظر: الإشراف: ٤/٢٦٦, المغني: ٧/٣٩٦.
٤ في ع بلفظ "لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه".
٥ فلا حد ولا لعان قال ابن قدامة: قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن؛ لأنه لا تعلم مطالبتها, وحكاه ابن المنذر عن أحمد.
انظر: المغني: ٧/٣٩٦, الإشراف: ٤/٢٦٦.
٦ في ع بلفظ "قال: قلت قال سفيان".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?