Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 1620 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1620
Jumlah yang dimuat : 4239

١٢٥٣- قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.

قال أحمد: جيد١.

قال إسحاق: كما قال٢.

١٢٥٤- قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا يصدق،٤ لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق٥.


١ فيشترط في الإيلاء أن يحلف على ترك الوطء في القبل، لأن ترك الجماع هو الذي يضر الزوجة ويجب على الزوج فعله فيعتبر في الإيلاء، فلو قال: لا وطئتك دون الفرج لم يكن مولياً, لأنه لم يحلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة والمطالب في الفيئة هو الوطء في القبل.
انظر: المغني: ٧/٣١١, ٣٣٤, المبدع: ٨/٤, ٢٦, الإنصاف: ٩/١٦٩, ١٨٨.
٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: كما قال أحمد".
٣ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان في رجل".
٤ في ع "قال لا يصدق يقول لأنها".
٥ أما عن تصديقه فقد اتفق الأئمة الثلاثة عليه، ويأتي التعليق التالي أن ذلك فيما إذا كانت المرأة ثيباً، والخلاف بينهم أن مذهب سفيان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر تطلق المرأة تطليقة بائنة ولا تحتاج إلى توقيف من الحاكم, فلا فائدة في ادعائه الفيئة بعد بينونتها.
انظر: الإشراف: ٤/٢٣٠, وشرح السنة: ٩/٢٣٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?