Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1624
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن١ لا يجامع.

١٢٥٨- قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦ .


١ لأنه حلف على ترك وطئها. وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاب عن ذلك ابن مفلح في المبدع بما سبق في الحاشية السابقة. المغني: ٧/٣٠٤, والمبدع: ٨/١٢, والإشراف: ٤/٢٣٣, والأوسط لوحة رقم: ٢٧٩.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: سألت".
٣ في ع بلفظ "أن لا يجامع".
٤ انظر: عن قول الثوري في هذا: الإشراف: ٤/٢٣٣.
وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في اليمين إذا كان موصولا باليمين وعدم الحنث عليه في ذلك: سنن الترمذي: ٤/١٠٨.
٥ كما سبق تفصيله في المسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١١٥٣) .
٦ أي ما لم يوجب الطلاق له الاستثناء. هذه عبارة نسخة ع وفي نسخة ظ "في الإيلاء نفسه له أوجب الطلاق له الاستثناء"، ويستقيم المعنى بما أثبته من ع ومعناه: ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاللعان والظهار والنذر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه."
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٥١) .
وانظر: المغني: ٨/٧١٥, ٧١٧, والإنصاف: ١١/٢٥, والمبدع: ٩/٢٦٩, والإشراف: ٤/٢٣٣, وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?