Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1626
Jumlah yang dimuat : 4239

قيل له: فإن قذفها؟

قال: يلاعنها١ ويفرّق ع-٦٢/ب بينهما٢، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.

قال أحمد: هو كما قال٣ وليس هذا مفقوداً, والمفقود لا يجيء نعيه٤ ولو جاء نعيه كان أمراً بيناً٥.

قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من٦ موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضاً٧.


١ في ع "لا يلاعنها"، والصواب كما هو في ظ بحذف "لا" حيث الحكم يقتضي ذلك.
٢ نهاية اللوحة رقم: ١٢٢ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٢٣ من ع.
٣ فمتى قدم فهو أحق بزوجته، وإنما أبيح لها التزويج بناء على أنه على ظاهر النعي، فإذا بان حياً انقطع ذلك الظاهر.
وسبق تخيير المفقود فيما إذا جاء وقد تزوجت امرأته في المسألة رقم: (١٠١١) وإجراء اللعان بينهما بناء على أنها زوجته حيث لم يكن ميتاً ولم يطلقها.
٤ في ظ بحذف "الواو" وأثبتها من ع، لأن الكلام يستقيم بوجودها أكثر.
٥ سبق التعريف بالمفقود عند الإمام أحمد في المسألة رقم: (١٠٠٩) .
٦ في ع بلفظ "أن يفقد من موضع فلم يدرى".
٧ وذلك يدخل تحت ما قاله الإمام إسحاق في المسألة (١٠١٠) معلقاً على ضابط الإمام أحمد للمفقود. قال إسحاق: "وكذلك كلما ولى في موضع ثم فقد منه."


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?