Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1654
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد١: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن هو أعتق ليس به بأس، وأما أنا فلا أجترئ عليه، إلا أن يكون في ملكه٢ فيقول: متى تسريت منكن فهي حرة، فإذا وجب عليها الغسل وجب٣ عليه التسري.

قال إسحاق: كما قال٤، وليس فيه موضع جبن.


١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإن فعل هو فأعتقها".
٢ فلا يصح العتق قبل الملك، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال عنها ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم.
ومستندها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
قال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (١٢٢٩) .
والرواية الثانية: يصح. قال في الإنصاف: وهو المذهب.
انظر: المغني: ٨/٧١٩, والإنصاف: ٧/٤١٧-٤١٨, والمبدع: ٦/٣١٠, وجامع الترمذي: ٣/٤٨٦.
٣ في ع "وإذا وجب".
٤ نقل عنه الترمذي في جامعه في الطلاق قبل النكاح أنه لا يقع في غير من عينها، قال ووسع إسحاق في غير المنصوصة.
وسبق ذلك عنه في المسألة (١٢٢٩) .
ويأتي ذلك مفصلاً في المسألة رقم: (١٣٠٤) .
فمذهبه إذاً عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقاً أو عتقاً في غير المسمى.
انظر: جامع الترمذي: ٣/٤٨٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?