Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 1658 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1658
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها صارت إلى مثل حاله ١ فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا، ظ-٣٨/ب والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبداً. ٢

١٢٩٧- سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت صغيرة لا يجامع٥ مثلها؟

قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء. ٦


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ سبقت المسألة رقم: (١٠٣٦) ، كما سبقت هنالك الإشارة إلى الروايات التي وردت في أن زوج بريرة كان حراً والواردة في أن زوجها كان عبداً، وأن ذلك هو الأصح وهو المروي في الصحيحين.
راجع المسألة المذكورة, وانظر بالتفصيل عن ذلك: زاد المعاد: ٥/١٦٨, وفتح الباري: ٩/٤٠٦-٤٠٨, والمغني: ٦/٦٥٩-٦٦٠.
٣ في ع بلفظ "قال: سئل".
٤ في ع بلفظ "أرأيت إن كانت صغيرة".
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٢٥، وبداية اللوحة ١٢٦ من ع.
٦ انظر عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لوحة رقم: ٢٣٥ والإشراف: ٤/١٤٢, والمغني: ٧/٦٠١.
وما أجاب به الإمام إسحاق هو مذهب الحنابلة، لأن النفقة تجب على الزوج بالتمكين من الاستمتاع بها، وتعذر ذلك هنا لصغرها فلم تجب نفقتها، كما لو امتنع أولياؤها من تسليمها الزوج.
انظر: المغني: ٧/٦٠١, والمبدع: ٨/٢٠١, والإنصاف: ٩/٣٧٧, وكشاف القناع: ٥/٣٧١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٣٥, والإشراف: ٤/١٤٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?