Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1692
Jumlah yang dimuat : 4239

فكان مذهبه إلى أن تضع١.

قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع ٢.

١٣١٧- سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤.

١٣١٨- قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية


١ لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.
قال تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية ٤.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٢.
٣ في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل".
٤ سبق ذلك في مسألتي رقم: (٩١٤، ٩١٥) , حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفاً للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."
راجع المسألتين المشار إليهما, ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (١٣٢٤) .
٥ في ع بلفظ "قال: قلت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?