قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال١ فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ٢ ما هو له حلال.
١٣٢٥- قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه٥.
١ هذا لفظ حديث رواه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً، وكذلك رواه البيهقي عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً.
ورواه مرفوعاً عن ابن عباس, ولكن ضعف السيوطي الحديث في الجامع الصغير. وأما العمل به عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنه لا يحرم الحرام الحلال عندهما إذا كان دون وطء, وأما الوطء فإن وطء الحرام عندهما محرم كوطء الحلال, وسبق ذلك في عدة مسائل.
انظر: المسائل رقم: (٩١٤، ٩١٥، ١٣١٧) , وسنن ابن ماجة: ١/٦٤٩, وسنن البيهقي: ٧/١٦٨-١٦٩, والجامع الصغير للسيوطي: ٢/٢٠٤.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ في ع بلفظ "قال: قلت".
٤ في ع زيادة "قد".
٥ إذا قيل لرجل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب كما في مسألتنا هذه طلقت، وإن لم ينو, لأن "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح, والصريح لا يحتاج إلى نية. والاختلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد فيما إذا قال الرجل: قد طلقتك، أن ذلك يحتمل الإنشاء والخبر, فهي إنشاء من حيث إن اللفظة هي التي تثبت الحكم وينفذ عنها، وهي إخبار لإخبارها عن المعنى الكامن في النفس.
والمذهب أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح, ومعنى جواب الإمام أحمد أنه مادام اختلفوا فيما إذا قال قد طلقتك وهي تحمل معنى الخبر وقيل بوقوع الطلاق فيها، أخشى أن يقع عليه الطلاق فيما إذا أجاب بنعم وهو كاذب.
انظر: المغني: ٧/١٣٨-١٣٩, والمحرر: ٢/٥٥, والفروع: ٥/٣٩٢, والمقنع بحاشيته: ٣/١٤٤, والاختيارات الفقهية: ٢٥٧, والكافي: ٣/١٦٨.