Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1704
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: إن كان يعقل.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقل.

فراددته؟ فلم يوقّت١.

قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣.

١٣٣١- قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه


١ سبقت المسألة برقم: ٩٥٩.
وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب, وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.
٢ في ع بحذف "عن".
٣ وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: ٩٥٩ السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت".
٥ إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش, كما يفهم من السياق.
٦ أي كان كل واحد من الزوجين بعيداً عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?