Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1903
Jumlah yang dimuat : 4239

القيامة.١ وما لم يحكموا فيه حكم فيه ٢ ذوا عدل.٣

ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.٤

١٥١٥- قلت:٥ الثعلب؟

قال: أمره (يشتبه)


١ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.
المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢.
٢ في ظ حذف "فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية ٩٥.
٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.
ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه "أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه".
المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥.
٥ في ظ بزيادة "لأحمد".
٦ في ظ "مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ.
وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: فيه الجزاء.
والثانية لا جزاء فيه.
المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩.
وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:
إحداهما: أن فيه عنزاً.
والثانية: شاة.
الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?