Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1908
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.١

١٥٢٣- قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم٢ صيداً؟

قال: عليهم الجزاء.٣


١ انظر: لقوله المغني ٣/٥٤٦، الإشراف ق١١٢أ.
٢ أي حرم مكة، بناءً على المذهب، كما يأتي في آخر التعليق على المسألة.
٣ صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده" الحديث.
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة ٢/٢١٤، ومسلم في باب تحريم مكة وصيدها ١/٩٨٦، حديث١٣٥٣.
وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، كما نص عليه في المسألة الآتية برقم ١٦١٣، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء.
الكافي ١/٤٢٣، الإنصاف ٣/٥٤٨، المغني ٣/٣٥٨.
أما حرم المدينة فإنه يحرم صيده أيضاً، لكن لو فعل ففي وجوب الجزاء روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء فيه وهو المذهب،
والثانية: أنه فيه الجزاء.
المغني ٣/٣٦٩-٣٧٠، الإنصاف ٣/٥٥٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?