Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1959
Jumlah yang dimuat : 4239

١٥٧٩- قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها؟

قال: ليس عليه شيء.٢

قال إسحاق: كما قال.

١٥٨٠- قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟

قال: ثنتان أعجب إلي.٣


١ نتجت: ولدت. لسان العرب ٢/٣٧٤.
٢ لبقاء أصل الهدي وعدم نقصه بذلك، أما إذا لم يمت ذبحه معها، كما سيأتي ذلك عن الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق في المسألة (١٦٧٠) ، وكذا لو تعيبت في الطريق ذبح ولدها معها.
المغني ٣/٥٦٣، المبدع ٣/٢٨٨.
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٤/٣٤: "وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: ثنتان أعجب إلي"، وذكر ذلك أيضاً ابن مفلح في المبدع، وابن رجب في القواعد، والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأورد ابن رجب، المسألة تحت قاعدة: "إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ " قال: "ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة". وما ذكر الكوسج هو نص الإمام أحمد في المسألة، ولأصحابه وجهان غير هذا:
أحدهما: الأفضل المغالاة في الثمن.
والثاني: أنهما سواء.
المبدع ٣/٢٧٨، القواعد الفقهية ٢٢، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/٧٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?