Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2005
Jumlah yang dimuat : 4239

١٦٣٨- قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشياً ولم (ينو) ٢ من أين يمشي؟

قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) ٣ معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.٤

قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه فله أن يركب ويهدي ٥، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.٦


١ في ظ "يمشي"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٢ في ع "ينوي"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ.
٣ في ظ "كان" بحذف الواو، والصواب إثباتها كما في ع، لأنه الموافق للسياق، وحذفها لا يستقيم معه المعنى.
٤ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٣٩٦) .
٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع لأن الكلام لا يستقيم بدونها، وما أجاب به الإمام إسحاق هنا يخالف ما نقل عنه في المسألة (١٣٩٦) فإنه قال هنالك بوجوب المشي وإن لم يقدر.
٦ بمعنى والله أعلم: أنه إذا عجز عن المشي يركب ويكفّر، كما أن الحالف إذا حنث يصوم إذا لم يجد الطعام أو الكسوة أو الرقبة، وقد سبق تقرير المسألة في المسألة رقم (١٣٩٦) كما أشرت إليه آنفاً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?