Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2016
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد،١ ع-٩٤/أ فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم٢ كان أفضل.٣

١٦٤٩- قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسياً لم أر عليه شيئاً.٤

قال أحمد: أقول عليه الكفارة.


١ آخر الصفحة ١٨٣ من ع.
٢ قال ابن قدامة في المغني ٣/٢١٠ عن ذلك "قال ابن سيرين: "بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم"، وذكره عنه أيضاً أحمد البنا في الفتح الرباني ١١/٥٧.
٣ ما ذكر الإمامان أحمد وسفيان ووافق عليه إسحاق أولاً هو محل الحاج إذا أراد أن يهل للحج، وهو من أي مكان من الحرم، ومرسل ابن سيرين وارد على مهل أهل مكة للعمرة، فلا يرد على من أراد أن يهل بالحج، وفرق بين مهل المكي للحج ومهله للعمرة، قال الخرقي: "وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة".
انظر: الإنصاف ٣/٤٢٥-٤٢٦، المغني ٣/٢١٠-٢١٢، المقنع بحاشيته ١/٣٩٤، وراجع أيضاً المسألة (١٣٩٩) .
٤ حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ١١٩، وابن قدامة المغني ٣/٥٢٨. وسبق قوله أيضاً في المسألة (١٦٤٢) ، وما أجاب به من عدم إيجاب الكفارة على من لبس ناسياً، وهو المشهور عند الحنابلة كما سبق في المسألة المذكورة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?