Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2032
Jumlah yang dimuat : 4239

١٦٦٥- قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣

١٦٦٦- قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.

قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤


١ أي سبعة أشواط.
٢ في ظ "من لم تكن حراماً"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.
٣ قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٢: "طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك، ورجع متى أمكنه محرماً، لا يجزيه غير ذلك. وبذلك قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق"، ثم قال: "فإن ترك بعض الطواف، فهو كمن ترك جميعه".
وسبق أيضاً في المسألة (١٤٩٦) أن الطواف الواجب لا بد من إتمامه، ولا يعذر أحد بتركه.
٤ بين ابن قدامة في المغني أن ما لزم النائب المستأجر من الدماء فعليه، لأن الحج عليه، وكذا النائب غير المستأجر ما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله، لأنه لم يؤذن له في الجناية. وأطلق ذلك ولم يبين فيما إذا اشترط أو لم يشترط، والظاهر عدم اختلاف الحكم كما نص عليه الإمامان سفيان وأحمد، لما يأتي في التعليق الذي بعد الحاشية التالية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?