Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2042
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: يعيد.١

قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال أحمد ع-٩٥/ب

١٦٧٧- قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيداً: (ليس) ٤ عليه شيء، ليس ٥ هو بمنزلة النسك.٦


١ أي: لا بد من أن يطوف طوافين، طوافاً لعمرته، وطوافاً لحجه. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ١١٥ مخطوط.
٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (١٤٠٣) أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد.
٣ في ظ "سئل" والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
٤ في ع "فليس" بزيادة الفاء.
٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٦ دل كلام سفيان على أنه لم يعتبر الحلق نسكاً، ومن اعتبره نسكاً لا يعتبر الحل بدونه.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٧٥: "فيحصل الحل بشيئين: النحر أو الصوم والنية، إن قلنا الحلاق ليس بنسك، وإن قلنا هو نسك حصل بثلاثة أشياء الحلاق مع ما ذكرنا" ا. هـ.
فيدور الحكم هنا مع الخلاف في هل الحلاق نسك أم لا؟ فمن لم يعتبره نسكاً لم ير شيئاً فيما فعل قبله. وذهب إليه سفيان كما هو واضح في مسألتنا هذه.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٥٨، الشرح الكبير ٣/٤٥٩.
ومن رآه نسكاً اعتبر ما يحصل قبله من المحظورات يجب فيه الكفارة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٥٨: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي ا. هـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?