Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2056
Jumlah yang dimuat : 4239

فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :١ ليس عليه شيء لأن الطير في الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.٢

قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم٣.

قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) ٤ تبع للأصل أبداً.

١٦٩٣- قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها


١ في ظ "فضربه"، والموافق للمقام ما أثبته من ع، ويؤيده وروده كذلك في المسألة التالية.
٢ لأن الأغصان تابعة للأصل. المغني ٣/٣٦٨، ويظهر أن الإمام سفيان فرق بين الصيد والقطع في تبعية الغصن للأصل، فتتبع الأغصان الأصل في القطع دون ما وقع عليها فيعتبر فيه محله. ووافقه الإمامان أحمد في رواية وإسحاق في القطع، وأما في الصيد فراعيا جانب الاحتياط وأوجبا فيه الضمان، ولو كان على غصن في الحل أصله في الحرم كما يتضح في المسألة التالية.
٣ من قتل صيداً على غصن في الحل أصله في الحرم، في ضمانه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: يضمن، وهي ما نقلها الكوسج هنا عنه وعن الإمام إسحاق. وحكاها أيضاً عنهما ابن قدامة في المغني.
الثانية: لا يضمن، قدمها في المغني، وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب، كما في الإنصاف، وهي قول الإمام سفيان كما حكاه عنه الكوسج هنا، وابن قدامة في المغني ٣/٣٦١، الإنصاف ٣/٥٤٩، المقنع بحاشيته ١/٤٣٧.
٤ في ع "أغصانها"، والأقرب لموافقة السياق ما أثبته من ظ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?