Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2085
Jumlah yang dimuat : 4239

شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي١.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

١٧٢٢- (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرماً؟

قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.٤

١٧٢٣- سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل


١ قال في الفروع ٣/٢٤٠: "وإن أراد أجرة فظاهر كلامهم لا يلزمها، ويتوجه كنفقته، كما ذكروه في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة، ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة، كقائد الأعمى، ولا دليل يخص وجوب النفقة" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٤١٥، المبدع ٣/١٠٢، وسبق في مسألة (١٣٦٨) والتعليق عليها أن نفقة المحرم من سبيلها، بل ويعتبر من استطاعتها، لوجوب الحج إن تملك زاداً وراحلة لها ولمحرمها.
٢ في ظ "قيل لأحمد"، وقد وردت فيها أثر مسألة (١٧٢٤) ، ولعل المناسب إثباتها هنا كما في ع.
٣ في ع "أن يدعها أن تخرج" بزيادة "أن".
٤ سبق بيان ذلك في المسألة (١٥٦٧) ، (١٧١٠) .
٥ عزل الشيء: نحاه جانباً، فمعنى "عزل ألف درهم" أي: نحاها جانباً ولم يتصرف فيها، وخصصها للحج.
لسان العرب ١١/٤٤٠، المصباح المنير ٢/٤٠٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?