Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2095 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2095
Jumlah yang dimuat : 4239

أبي لبابة فليس فيه ١ أنه قال فعلت في ٢ مالي، إنما قال: أريد أن أفعل، فإذا فعل في ٣ ماله كله قربة فهو كما قال،٤ إلا أنه يحبس قوت نفسه قدر ما يكفيه إلى أن يصيب.٥


١ ساقطة من ع والذي يدل عليه السياق إثباتها كما في ظ.
٢ ساقطة من ع.
٣ ساقطة من ع والذي يدل عليه السياق إثباتها كما في ظ.
٤ أي تلزمه الصدقة بماله كله، وهي رواية عن الإمام أحمد كما سبق في أول المسألة. وأجاب الإمام إسحاق عن المشهور عن الإمام أحمد بأنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة "يجزي عنك الثلث" فإن أبا لبابة كان يريد أن يلتزم بالنذر بكل ماله ولم يلتزم به قبل ذلك، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من التزام ذلك ووجهه إلى الثلث، فلا يكون الحديث دليلاً على أن من التزم نذر كل ماله يجزي عنه الثلث.
٥ أي إلى أن يجد مالاً، ثم إن وجد مالاً يتصدق بقدر ما كان حبسه لنفقته كما يأتي عن الإمام إسحاق أيضا في المسألة (١٧٥٥) ، والإمام إسحاق يرى أيضاً كقول أحمد أنه إذا كان الإنسان قد نذر بفعل ما يكون معذباً فيه، أنه لا ينفذ ذلك، بل عليه كفارة يمين، ولكنه لا يرى أن الإنسان يكون معذباً فيما إذا أنفق كل ماله بنذر. ومن صريح كلام إسحاق الدال على أنه إذا كان الإنسان معذباً فيما نذر به لا ينفذه، قوله فيمن نذر ثلاثين حجة، لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة، عليه كفارة مغلظة وذلك في المسألة الآتية رقم (١٧٦٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?